السيد عبد الأعلى السبزواري

21

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بعنوان الوديعة أو العارية أو على وجه آخر لم يحتج إلى قبض جديد بأن يستردها ثمَّ يقبضها [ 43 ] . نعم ، لا بد أن يكون بقائها في يده بإذن الواقف [ 44 ] بناء على اشتراط كون القبض بإذنه كما مر [ 45 ] . ( مسألة 15 ) : لا يشترط في القبض الفورية [ 46 ] فلو وقف عينا في زمان ثمَّ أقبضها في زمان متأخر كفى وتمَّ الوقف من حينه . ( مسألة 16 ) : لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان

--> ( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .